السيد رسول الطهراني
539
الوسائل إلى غوامض الرسائل
أصالة الطهارة في كلّ منهما بالخصوص إنّما يوجب جواز ارتكابه من حيث هو [ 1 ] ، وأمّا الإناء النجس الموجود بينهما فلا أصل يدلّ على طهارته [ 2 ] ؛ لأنّه نجس يقينا ، فلا بدّ إمّا من اجتنابهما ؛ تحصيلا للموافقة القطعيّة ، وإمّا أن يجتنب أحدهما ؛ . . .
--> ارتكاب المشتبهين بالخمر ) - إلى أن قال - : إلّا أنّ إبقاء الصحيحة على هذا الظهور يوجب المنافاة لما دلّ على حرمة ذلك العنوان المشتبه ؛ مثل قوله : « اجتنب عن الخمر » . . . » ( فرائد الأصول 2 : 202 ) ، وأيضا في مبحث الاستصحاب حيث قال رحمه اللّه : « تقدّم نظير ذلك في الشبهة المحصورة وأنّ قوله عليه السّلام : كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام ، لا يشمل شيئا من المشتبهين . . . » ( فرائد الأصول 3 : 410 ) . ( 1 ) أي حاصل الإشكال . ( 2 ) أوثق الوسائل : 53 .